المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة

النص الكامل للمادة ٤٦٥ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقاً للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٦٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-١٤
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها المبالغ دون تنفيذ الأعمال، مدعوماً بعرض السعر والحوالات البنكية ومحادثات الواتساب والإنذار من الشركة الاستشارية. المدعى عليها لم تثبت التنفيذ، والأصل عدم التنفيذ. استناداً للمادة 465 من نظام المعاملات المدنية يلتزم…

التعويض: ٨٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت وجود اتفاق على أعمال إضافية بموجب بريد إلكتروني مؤرخ ٤/١١/٢٠٢٢م بقيمة ٤٨٤٧٩٥.٢٢ ريال مع خصم قيمة خيمة ٣٤٥٠٠٠ ريال. الأصل سلامة الأعمال من العيوب وعلى المدعى عليه البينة ولم يقدمها. لا تأخير لأعمال إضافية بعد تاريخ الانتهاء وسداد جل الق…

التعويض: ١,٨٦٥,٠٩٥.٢١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية