نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.
النص الكامل للمادة ٤٨٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام المعاملات المدنية
لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٨٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
قدمت المدعى عليها محرراً عادياً على مطبوعات المدعية يقر باستلام كافة المستحقات مختوماً بختمها، وأقر وكيل المدعي بصحة الختم. رفضت المحكمة الدفع بعدم تفويض الموقع لأن الموكل مسؤول عن تصرفات تابعيه في نطاق عمله، مما يؤدي إلى إبراء ذمة المدعى…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
تسري على عقد العمل النصوص النظامية الخاصة به.
الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرُّفٍ نظاميٍّ.
يصح أن تكون الوكالة مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أج…
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين م…
كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع ال…
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.