نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
النص الكامل للمادة ٤٨٥ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٨٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكال…
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين م…
كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع ال…
١- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يق…
١- إذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية ال…
١- إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكّل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.