نص المادة
نظام المعاملات المدنية
ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكّل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته.
النص الكامل للمادة ٥٠٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام المعاملات المدنية
ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكّل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٠٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
قدمت المدعى عليها محرراً عادياً على مطبوعات المدعية يقر باستلام كافة المستحقات مختوماً بختمها، وأقر وكيل المدعي بصحة الختم. رفضت المحكمة الدفع بعدم تفويض الموقع لأن الموكل مسؤول عن تصرفات تابعيه في نطاق عمله، مما يؤدي إلى إبراء ذمة المدعى…
المحكمة التجارية
جدة
الدعوى سابقة لأوانها لأن المدعى عليها لم تحصل بعد على المبلغ المحكوم به، ولعدم تقديم المدعي بينة على امتناع المدعى عليها عن تجديد الوكالة رغم استعدادها بإصدار وكالة جديدة. كما أن اختصاص النظر في أتعاب المحاماة يكون لدى القاضي الذي نظر القض…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المع…
١- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً مع…
تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة ا…
للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح ا…
إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ م…
١- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام م…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.