المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة

النص الكامل للمادة ٥٢٩ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

١- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. ٢- لا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٢٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العامة

تبوك

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت انشغال ذمة المدعى عليه برأس المال بموجب عقد الشراكة وسند القبض كمحرر عادي حجة عليه بموجب المادة 29(1) من نظام الإثبات، ولم يحضر أو يدفع بعذر أو دفاع رغم التبليغ مما يؤكد صحة مطالب المدعية. الحكم حضوري بموجب المادة 30 من نظام المحاكم ال…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

تبوك

٢٠٢٤-٠٦-٢١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه مبلغ 20,000 ريال بموجب عقد الشراكة وسند القبض، وهو محرر عادي حجة عليه بموجب المادة 291 من نظام الإثبات، ولم يحضر أو يدفع رغم التبليغ مما يؤكد انشغال ذمته بالمبلغ. الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية بموجب تعديل المادة…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-١٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت وجود شراكة بين الطرفين بدليل المراسلات عبر واتساب التي أقر بها وكيل المدعي، مما يمنحها حجية المحرر العادي بموجب نظام الإثبات. الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم إثبات تحصيل المدعى عليه للأموال من الطرف الثالث، ويُمكن للمدعي رفع دعوى جديدة لل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-١٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تسليم المدعي 500,000 ريال للمدعى عليها بعقد رقم 74 وملحقيه وسندات قبض وختم المدعى عليها، وأقرت المدعى عليها في اتفاقية المخالصة باستحقاقه 622,706 ريال دون حضور أو دفاع رغم الإبلاغ، مما يثبت الحق وفق المادة 29 من نظام الإثبات. حددت الدا…

التعويض: ٦٤٢,٧٠٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية