نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة. ٢- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.
