نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين. ٢- إذا وفى الكفيل الدين وكان الدين موثَّقاً بضمانٍ عيني، فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولاً، أو القيام بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقاراً، ويتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.
