نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا تملك أكثر من شخص شيئاً دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
النص الكامل للمادة ٦١٩ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا تملك أكثر من شخص شيئاً دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحا…
١- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقداً كان أو وصية- شرطاً يمنع المتصرف…
إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحاً وفقاً للمادة (السابعة عشرة بعد ال…
١- لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها؛ وذلك دون إذن…
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتضِ النصوص النظام…
١- إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.