نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستون بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
النص الكامل للمادة ٦٦٣ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المعاملات المدنية
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستون بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٦٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأ…
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكاً لنصيبه في العقار وقت شراء المشت…
لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتر…
لا شفعة في الحالات الآتية: أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع. ب- إذا و…
تسقط الشفعة في الحالات الآتية: أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.