نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية: أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقّاً عليه. ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ. ٢- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض عن الضرر.
