نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- حق المجرى حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيّاً كان أو اصطناعيّاً- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه. ٢- إذا ثبت حق المجرى لأحد فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه ولو تطلب ذلك إقامة منشآت عليها، بشرط أن يدفع صاحب الحق عوضاً معجَّلاً وألا يخل ذلك بانتفاع مالك الأرض إخلالاً بيّناً.
