نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يقع باطلاً أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في العقدأو دلت عليه ظروف التعاقد.
النص الكامل للمادة ٧٥ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام المعاملات المدنية
يقع باطلاً أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في العقدأو دلت عليه ظروف التعاقد.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
ثبت وجود عقد شراكة مكتوب يُعبر عن إقرار المدعى عليه باستلام رأس المال، وله حجية بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. لكن المدعية أجنبية بدون ترخيص استثمار، مما يجعل العقد باطلاً لمخالفة النظام العام والمحل غير مشروع بموجب نظام الاستثمار الأج…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ- أن يكون ممكناً في ذات…
١- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحد…
١- يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط ا…
كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سبباً مشروعاً؛ ما لم يقم الدليل على خ…
إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد…
يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن ل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.