نص المادة
نظام المعاملات المدنية
١- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ- أن يكون ممكناً في ذاته. ب- ألا يكون مخالفاً للنظام العام. ج- أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين. ٢- يقع العقد باطلاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
