المادة الثانية والسبعون

النص الكامل للمادة ٧٢ من نظام المعاملات المدنية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المعاملات المدنية

١- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية: أ- أن يكون ممكناً في ذاته. ب- ألا يكون مخالفاً للنظام العام. ج- أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين. ٢- يقع العقد باطلاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٦-٢٦
خرق العقدالمدعي: كسب

الأصل شرعاً ونظاماً صحة الشروط وإمضاؤها استناداً لقوله تعالى (أوفوا بالعقود) ولحديث (المسلمون على شروطهم) وقاعدة ابن القيم، ونص المادة 74 و72 من نظام المعاملات المدنية الذي يجيز الشروط إذا توفرت شروطها. تراضى الطرفان على الشروط المطالب بها…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبتت صحة تسليم المبلغ لشراكة في مدارس (...) الأهلية بموجب الشيك وكشف الحساب وإقرار المدعى عليها، ولم يثبت نقلُه شفهياً لمشروع آخر لعدم الإثبات طبقاً للمادة ٧٢٠ و٧٢ من نظام المعاملات المدنية والمادة ٣ من نظام الإثبات، مع تضارب الإفادات السا…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٤-٠٤-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت وجود تعامل تجاري بين الطرفين من سدادات المدعى عليها وبينات شحن البضائع إلى المدعى عليها مع فواتير مصاحبة لإيصالات التسليم للناقل. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يُعد إسقاطاً لحق الدفاع ويجيز الإثبات بالقرائن والشهود بموجب الما…

التعويض: ١٤٧,٣٠٠.٤٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٢-١٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت وجود عقد شراكة مكتوب يُعبر عن إقرار المدعى عليه باستلام رأس المال، وله حجية بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. لكن المدعية أجنبية بدون ترخيص استثمار، مما يجعل العقد باطلاً لمخالفة النظام العام والمحل غير مشروع بموجب نظام الاستثمار الأج…

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٩
خرق العقدالمدعي: رفضت

صدر الأمر بصرف النظر عن الدعوى وردها لعدم استيفاء شروطها وفقاً للائحة المحاكم التجارية، حيث لم يقدم المدعي ما يثبت عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً أو عدم استيفاء شروط الدعوى، مما أدى إلى عدم النظر في الموضوع ورد الدعوى دون الخوض في الأد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم تقدم بينة كافية تثبت تحقق الأرباح المطالب بها، إذ الرسائل الصوتية والكتابية لا تثبت حصول أرباح قطعية، ورفضت المحكمة طلب تقرير خبير لأنه يتعين على المدعي إثبات دعواه. أفهمت المحكمة المدعي بحقه في يمين المدعى عليه لكنه رفضها مع عدم تقديم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية