المادة السابعة بعد المائة: الحقوق المتصلة بالأسهم

النص الكامل للمادة ١٠٧ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، والحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، وحق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، والحق في الحصول على نصيب من أصول الشركة عند التصفية، وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام أو في نظام الشركة الأساس.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-١٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يثبت تعديل عقد تأسيس الشركة لإدخال المدعية كشريكة بالأسهم المشار إليها، مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها. لا يتأتى بحث حقوق الأسهم كالاطلاع على وثائق الشركة إلا بعد انتقال الأسهم وإثباتها في عقد التأسيس واستيفاء الإجراءات النظامية. الشركة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-١٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مختصة للمحكمة التجارية نوعياً ومكانياً، لكن طلب تسليم شهادات الأسهم مرفوض لأن المدعي ليس شريكاً في الشركة بل دائن يحق له المطالبة بحقوقه المالية وفق حصته دون تسجيل الشهادات باسمه. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي شكلاً وموضوعاً…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٧-٢٥
أخرىالمدعي: خسر

ثبتت صفة المدعين بشهادة الأسهم وصك حصر الورثة وشهادة الوفاة لكن الدعوى قبل أوانها لعدم قيد الأسهم في سجل المساهمين وفق المادة ١٠٩/١ من نظام الشركات. لا يعتد بنقل الملكية أو الحقوق دون القيد. ألغيت حكم المحكمة التجارية وعدم قبول الدعوى.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

أخرىالمدعي: خسر

ثبت اعتماد وزارة التجارة والاستثمار على قرارات الجمعية ونظام الشركة الأساسي المعدل بالتوقيع والختم، ولا يخالف تعديل المادة 35 المادة 94 من نظام الشركات، وتحديد القوة التصويتية بالمادة 34 لا يخالف النظام، وحضر ممثل المدعية الجمعية وصوت.

تأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت عدم تسجيل انتقال الأسهم لدى هيئة سوق المال رغم مرور زمن طويل، ونص العقد على بطلانه ورد المبلغ كاملاً في حال الرفض وفق البند الخامس. العقد معلق على موافقة الهيئة ولم ينفذ، مما يوجب رد ٤ ملايين ريال لرأس المال. رفض طلب الأرباح لعدم انعقا…

التعويض: ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية