المادة العاشرة بعد المائة: تعديل الحقوق أو الالتزامات المتصلة بالأسهم

النص الكامل للمادة ١١٠ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

إذا كانت أسهم الشركة من أنواع وفئات مختلفة أو كان نظام الشركة الأساس يسمح بإصدار أنواع وفئات مختلفة من الأسهم، فيشترط لتعديل أو إلغاء أيّ من الحقوق أو الالتزامات أو القيود المتصلة بالأسهم، أو لتحويل أي نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى إذا نتج عن ذلك تعديل أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات المتصلة بنوع أو فئة الأسهم التي ستُحوَّل، أو لإصدار أسهم من نوع أو فئة معينة يترتب عليها مساس بحقوق فئة أخرى من المساهمين؛ الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا التعديل أو الإلغاء أو التحويل أو الإصدار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية. إذا كانت ضمن أسهم الشركة أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية على أي من فئاتهما إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقًا للمادة (التاسعة والثمانين) من النظام من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا الإصدار.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى لا تقوم على سبب صحيح إذ يحق للمساهم تداول أسهمه وفق نظام الشركات دون رد رأس المال، والتعثر لا يبرر ذلك. الطريق السليم لطلب التصفية أو دعوى مسؤولية، لا إعادة رأس المال مباشرة لئلا يضر ببقية المساهمين. قبلت محكمة الاستئناف الاستئناف ش…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٧-١٠
أخرىالمدعي: كسب

ثبت حق المدعية كمساهمة في الاطلاع على دفاتر الشركة وقوائمها المالية ووثائقها بناءً على المادة 110 من نظام الشركات. لم يشترط النظام تحديد نطاق المستندات مسبقاً. مطالبة المدعية موافقة للنظام.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٨-٠٤-٢٥
أخرىالمدعي: خسر

ثبت اعتماد وزارة التجارة والاستثمار على قرارات الجمعية ونظام الشركة الأساسي بالتوقيع والختم وسجلها تجارياً. التعديلات لا تخالف نظام الشركات إذ سمح النظام باتفاق المساهمين على نصاب أعلى وتنظيم التصويت بالنظام الأساسي وفقاً للمواد 94 و95 و11…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

حيث إن الدعوى قيدت ولم يتم إخطار المدعى عليها بالدعوى كما ينص عليه النظام، ويجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار وإلا تطبق أحكام المادة 21 من نظام المحاكم التجارية، فحكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات الإخطار.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثابت كون المدعي مساهماً في الشركة بشهادة أسهم بقيمة مليون ريال. لا وجاهة لطلب إعادة رأس المال مباشرة من (...)، إذ يحدد نظام الشركات المادة 110 حقوق المساهم ويجب رفع دعوى تصفية أو تخارج ضد الشركة لاستعادة الحقوق.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية