المادة السادسة والعشرون بعد المائة: طرق زيادة رأس المال

النص الكامل للمادة ١٢٦ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية. ب - إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالَّة الأداء، بموافقة الدائنين المعنيين. على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بيانًا عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقعُ أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون مسؤولين عن صحته، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حسابات الشركة. ج - إصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال، ويجب أن تصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المصدرة من ذات النوع أو الفئة، وتوزع تلك الأسهم على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية. د - إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١١-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبتت صفة المدعى عليه الأول كرئيس مجلس الإدارة بموجب المادة 126/4 من نظام الشركات التي تحمله مسؤولية تزويد المساهمين بالقوائم المالية. صادق المدعى عليه على إصدار القوائم من 2009-2018م وإنكار عدم التزويد افتراضي. رفض الطلب للقوائم بعد 2018م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٧-٣٠
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الثانية بعدم جواز النظر لعدم اتحاد الموضوع والسبب مع الدعاوى السابقة، وأعادت القضية للفصل في الموضوع. الدعوى مقبولة شكلاً وتتعلق بالتعويض عن تدليس المدعى عليه في تقييم الأسهم خلافاً للدعاوى السابقة التي رفض…

تعديل حكمثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت شراكة المدعي مع المدعى عليه بحكم نهائي مكتسب القطعية في شركة محاصة تخضع لنظام الشركات، ويحق للشريك المستتر الاطلاع على القوائم المالية والكشوفات والمستندات وفق المواد 51 و35 و126/4 و173/3 من نظام الشركات، ودفع سبق الفصل مردود لعدم الف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٧-٢٥
أخرىالمدعي: خسر

ثبتت صفة المدعين بشهادة الأسهم وصك حصر الورثة وشهادة الوفاة لكن الدعوى قبل أوانها لعدم قيد الأسهم في سجل المساهمين وفق المادة ١٠٩/١ من نظام الشركات. لا يعتد بنقل الملكية أو الحقوق دون القيد. ألغيت حكم المحكمة التجارية وعدم قبول الدعوى.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي لمكافأة 120 ألف ريال عن عضويته في مجلس الإدارة عام 2018م بناءً على توصية لجنة المكافآت ومصادقة مجلس الإدارة في التقرير السنوي والقوائم المالية التي تضمنت تخصيص 970 ألف ريال لمكافآت الأعضاء، وهو موافقة ضمنية. المحكمة التج…

التعويض: ١٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي لمكافأة 120,000 ريال عن عضويته في مجلس الإدارة لعام 2018م بناءً على توصية لجنة المكافآت ومصادقة مجلس الإدارة في التقرير السنوي والقوائم المالية التي تضمنت تخصيص 970,000 ريال لمكافآت الأعضاء، وهو ما يُعد موافقة ضمنية من ا…

التعويض: ١٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

طلب تعيين محاسب قانوني ليس فصلاً في نزاع بل بحث عن بينة للمدعين لتحديد مطالبهم، ولا يمكن النظر فيه بدون طلب أصيل يُفصل فيه بعد تقرير المحاسب. يحق للمدعين رفع دعوى مستقلة للاطلاع على مستندات الشركة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٢-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت من محاضر التنفيذ استلام المدعي كامل أرباحه المتعلقة بالشركة عبر شيكات مسحوبة على بنك الجزيرة، كما صدرت أوامر محكمة التنفيذ بحجز الأرباح والمبالغ المتوفرة في حساباته بقيمة 85 مليون ريال تقريباً. لم يتنازع المدعي على قرارات التنفيذ، فانق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

٢٠٢١-٠١-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى تحتاج إلى خبرة محاسبية فنية لتحديد العلاقة السببية بين أخطاء مجلس الإدارة والضرر، إذ تستلزم مراجعة ميزانيات الشركة وقرارات المجلس. رفض المدعي تحمل كامل أتعاب الخبرة رغم إمكانية استردادها عند الفوز، مما يتعذر معه الفصل في الدعوى. لذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

مطالبة المدعي بالأرباح فرع من أصل الملكية وقد انتقلت كامل أسهمه لصالح شركة أخرى بموجب مخالصة وقبض قيمة المبيع بشيك مصرفي، فلم يعد مالكًا في الشركة المدعى عليها وليس له صفة بالمطالبة بالأرباح أو تعيين خبير أو الاطلاع على مستنداتها. إذا أراد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية