نص المادة
نظام الشركات
يحق للجمعية العامة غير العادية -إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس- وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو منح حق الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
النص الكامل للمادة ١٢٩ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الشركات
يحق للجمعية العامة غير العادية -إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس- وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو منح حق الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٢٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: أ- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية…
للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المص…
للمساهم مالك السهم -وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة…
للمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو…
توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة م…
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.