نص المادة
نظام الشركات
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النص الكامل للمادة ١٤٣ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الشركات
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانا…
إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مج…
تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى…
يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة الم…
يُحدد في النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة المسائل التي يجب عرضها عل…
مع مراعاة نظام الشركة الأساس، تعقد اجتماعات المساهمين في شركة المساهمة…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.