نص المادة
نظام الشركات
يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النص الكامل للمادة ١٤٤ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام الشركات
يسري حكم المادة (الثانية والسبعين) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
محكمة الاستئناف
الدمام
نقضت محكمة الاستئناف حكم المحكمة التجارية لمخالفة قرارات الجمعية استقلال الذمة المالية للشركة، حيث تضمن البندان (11 و12) توزيع أراضي الشركة على المساهمين مباشرة دون إدخال قيمتها في حسابات الشركة أو مراعاة حقوق الدائنين، مما يخالف النظام. ي…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مج…
تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى…
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة الم…
يُحدد في النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة المسائل التي يجب عرضها عل…
مع مراعاة نظام الشركة الأساس، تعقد اجتماعات المساهمين في شركة المساهمة…
يجب على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأح…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.