المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٨-٠٢تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة قبل أوانها لأن إقامة دعوى المسؤولية ضد المدير عن ديون الشركة تستلزم تصفية الشركة أولاً وفق نظام الإفلاس مادة 92، حيث يحق للدائن طلب التصفية إذا تعذر السداد، ولا يعود الدائن إلا بما تعذر استيفاؤه بعد التصفية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حصر المدعي طلبه في إلزام المدير بتحمل الخسائر لتقاعسه، لكن الدعوى مرفوعة ضد الشركة لا المدير، مما يؤدي إلى انعدام الصفة. استندت الدائرة إلى المادة 76/1 من نظام المرافعات الشرعية التي تسمح بالدفع بعدم الصفة في أي مرحلة، فحكمت بعدم قبول الدع…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدائرة الاستئنافية حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شروط القبول النظامية حيث الضرر المدعى غير خاص بالشريك بل بالشركة ويجب رفع الدعوى من خلال الشركة وفق المادة 29/4 من نظام الشركات، كما أن المطالبة برأس المال والمديونيات قبل التصفية غير…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
رأت المحكمة أن مطالبة المدعي بتضمين المدير تضامنيًا بعدم تصفية الشركة غير صحيحة نظاميًا، إذ يشترط لتحميل المدير المسؤولية اتباع الإجراءات النظامية كاملة بما في ذلك حل الشركة وتصفيتها لإثبات عجزها، وأن الدعوى مبنية على أسباب مخالفة لنظام ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
قدم المدعي عقد تأسيس الشركة المثبت فيه تسجيله مديرًا، وعرضت الدائرة الطلب على المدعى عليهما فأجاب الأول بأنه لا مانع من عزله، والثاني بأنه لا علاقة له بالقرار ومسؤولية الشريك الأول، ولا يمانعان من خروجه من الإدارة، ولا مانع نظامًا من استقا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى باطلة لكونها سابقة لأوانها إذ لا يمكن تضمين مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة قبل ثبوت عجز الشركة يقينًا عبر إجراء تصفية أو إفلاس، والشركة قائمة ولم يتم تصفيتها أو إعلان إفلاسها كما أقر وكيل المدعي. العجز عن السداد لا يُجزم إلا با…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
لم يرتب نظام الشركات مسؤولية مدنية على عدم ذكر رأس المال في العقود بل مسؤولية جزائية فقط وفق المادة 12 والمادة 162، كما لم يقدم المدعي بينة على تجاوز خسائر الشركة نصف رأس مالها أو عدم اتخاذ الإجراءات، ونظام الشركات الجديد هو المعمول به بعد…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت للدائرة الاستئنافية أن المدعيين دفعوا 550,000 ريال كحصة أولية بناءً على اتفاقية موقعة بتاريخ 5/7/2018 التي تعهد فيها المدعى عليه بالحصول على تمويل خلال 9 أشهر وإرجاع المبلغ عند الفشل، وقد تخلف عن الوفاء بالتعهد بعد مرور المدة دون تقديم…
التعويض: ٥٥٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
المحكمة رفضت الدعوى لأن شركة مصنع فنون الألمنيوم ذات مسؤولية محدودة ولا يوجد مبرر كافٍ لتضمين المدير ديون الشركة في أمواله الخاصة بناءً على المادة 28/1 من نظام الشركات التي تتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن مخالفات وليس تضمين الديون. كما أ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثابت صحة العلاقة التعاقدية وتقديم المدعية محضر تسليم الأعمال بختم شركة أصول يؤكد كفاءة الأعمال واستلامها وإمكانية تسليم المشروع للدفاع المدني وتسديد مستحقاتها. المدعى عليها شركة قابضة مسؤولة عن التابعة وفق نظام الشركات مواد 182 و183. محضر…
التعويض: ٢٢٧,٢٩٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
القضاء التجاري لا يقبل دعاوى المحاسبة المطلقة إذ لا يمكنه الفصل إلا في طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وكان على المدعي استلام القوائم المالية أولاً لتحديد حقه بدقة قبل المطالبة، وعدم القبول لا يعني رفض الدعوى بل عدم استيفائها شروط القبول.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى ناشئة عن تطبيق نظام الشركات ومن اختصاص المحاكم التجارية. المدعية تطالب بإلزام الشريك بدفع 13.750.000 ريال كدعم للشركة، إلا أن الطلب يفتقر إلى سند شرعي أو نظامي يمكن الإلزام به، لذا قررت الدائرة عدم قبوله.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
انتفاء صفة المدعى عليها شركة مساكن الوطن في الدعوى لأن المدعي قرر إقامتها ضد المدير محمد صالح العمري بصفته وليس ضد الشركة ككيان مستقل ذي ذمة مالية منفصلة، مستندة إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تتيح الدفع بعدم الصفة في أي مرحل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
أساس الشركة عقدها النظامي الذي يحدد نظام الشركات ضوابط إنهائها وانسحاب الشريك، ولا يجوز للشريك المطالبة بإعادة رأس المال إلا في الحدود التي يحددها النظام. الأسباب التي بني عليها المدعي لا علاقة لها بإنهاء الشركة قبل مدتها ولا تبرر ذلك وفق…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
تحققت الدائرة من عدم توافر الصفة للمدعى عليه حيث توجهت الدعوى فعلياً على مدير الشركة راشد الجلعود شخصياً بسبب قصوره النظامي لكنها أقيمت على كيان الشركة، مما يخالف متطلبات الصفة الجوهرية وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، لذا حكمت بعد…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.