أخرىالمدعي: كسب
ثبتت مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة للفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال في عقد التوريد، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. لذا حكمت الد…
التعويض: ١٢٤,٨٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' والبيان مقدار رأس المال بجانب اسم الشركة في عقد التوريد، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. وقد…
التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ثبت عدم تحقق أسباب التصفية المنصوص عليها في المادة 16 والمادة 181 من نظام الشركات، إذ أقر وكيل المدعين بعدم علمه ببلوغ الخسائر نصف رأس المال. كما تجددت مدة الشركة ضمنياً بعقدها واستمرارها في العمل. لذا رُفض الطلب لعدم تحقق شروط الحل والتصف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
قرر وكيل المدعي حصر الدعوى في طلب واحد بإلزام المدعى عليهما بتحمل ديون وخسائر الشركة وتعويضها، وطُلب منه تحرير الديون والخسائر وإثباتها خلال 3 أيام، ولم يتم ذكر صدور حكم نهائي في النص المقدم، مما يشير إلى صرف النظر أو رفض الدعوى لعدم التحر…
رفض إجرائيثقة: متوسطة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
لم تنطبق المادة 181/1 و165/2 على الواقعة إذ تتعلقان بالتعويض عن الضرر لا التضامن في مديونية الشركة الثابتة بحكم نهائي. كما ثبت علم المدعي بنوع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من المراسلات والخطابات المؤرخة 18/3/2018م التي تضمنت 'Swiss Dar Co…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ثبتت مخالفة المدعى عليه للمادة 152/2 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة وعدم بيان رأس المال في العقد، مما يوجب مسؤوليته التضامنية عن التزامات الشركة. كما ثبت صدق الحكم السابق بـ77,000 ريال، وقُدر تعويض أتعاب التقاضي بـ5,000…
التعويض: ٧٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
رأت المحكمة عدم تحقق شرط الصفة للدعوى إذ أقام المدعي الدعوى في مواجهة الشركة ذاتها التي صدر بحقها الحكم السابق، ولم يقمها على المديرين الذين يدعي مسؤوليتهم الشخصية، مما يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة القضائية وعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
ثبت للدائرة استقالة المدعى عليه الأول من إدارة الشركة بتاريخ 22/4/2012م قبل نشوء الحق المطالب به، مما يؤدي إلى عدم صفته في الدعوى كمسألة إجرائية متعلقة بالنظام العام. أما المدعى عليه الثاني فالدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم إثبات عجز الشركة عن…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
خلت أوراق القضية من بينة تثبت دعوى المدعي بأن رأس المال المتفق عليه مليون ريال مناصفة، رغم اتفاق الأطراف على صورية الرأس المال المدون في عقد التأسيس. أدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الدعوى، فتم الحكم برفض الدعوى لعدم كفاية البينة م…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم استيفاء المدعي السبل النظامية الكاملة لاستحصال حقوقه من الشركة، بما في ذلك حلها وتصفيتها أو إثبات عجزها عن الوفاء بعد ذلك. النزاع من اختصاص المحكمة التجارية لكنه غير ناضج للفصل.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
أقرت وكيلة المدعين أمام المحكمة بأن الديون تزيد عن رأس المال، وهذا الإقرار ملزم ولا يقبل الرجوع عنه. لا يجوز تصفية الشركة إلا إذا كانت أصولها تكفي لسداد ديونها وغير متعثرة وفق المادة 7/1 من نظام الإفلاس، وثبت عدم توفر ذلك. أيدت دائرة الاست…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة صحة استقالة المدعي من خلال وثيقة المخالصة الموقعة من مدير الشركة ومحضر اجتماع الشركاء، وهي بينة كتابية موصلة بموجب المادتين 29/1 و30 من نظام الإثبات. الامتناع عن حذف اسم المدعي من عقد التأسيس يسبب ضررًا له ولحقوق الغير، ودفوع ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
لم يرتب نظام الشركات مسؤولية مدنية على عدم ذكر رأس المال في العقود بل مسؤولية جزائية فقط وفق المادة 12 والمادة 162، كما لم يقدم المدعي بينة على تجاوز خسائر الشركة نصف رأس مالها أو عدم اتخاذ الإجراءات، ونظام الشركات الجديد هو المعمول به بعد…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
استرداد دينالمدعي: رفضت
المحكمة رأت عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليهم الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وأن تضمين الشركاء أو المديرين لا يجوز قبل تصفية الشركة وثبوت عدم قدرتها على الوفاء بالديون. الدعوى مرف…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الدعوى مجهلة لعدم تحديد مطالب محددة بمبالغ مقدرة، والقضاء لا يقوم بإجراء المحاسبة نيابة عن الشركاء. يحق للشركاء الاطلاع على مستندات الشركة بموجب المادة 26 من نظام الشركات للتحقق من حقوقهم ثم رفع دعوى محددة. أتعاب التقاضي سابقة لأوانها لعدم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة أن العقد بين المدعي والشركة خالٍ من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وبيان رأس المال مخالفًا للمادة 15 والمادة 152/2 من نظام الشركات، مما يوجب مسؤولية المدير شخصيًا وتضامنيًا عن التزامات الشركة بمجرد الإخلال دون اشتراط إثبات أركان ال…
التعويض: ٣٠٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثابت بحكم سابق مؤيد من الاستئناف إلزام المدعي بالدين بصفته مالك المؤسسة قبل التحويل إلى شركة، وهذا الدين لم يكن من ديون الشركة زمن إدارة المدعى عليه. عدم توافر أركان التعويض لعدم ثبوت الضرر الناتج عن إهمال المدعى عليه وعدم تقديم المدعي بين…
حكم غيابيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
المحكمة رأت أن ذمة الشركة منفصلة عن ذمم الشركاء ولا تضامن إلا بمخالفة نظام الشركات، وأن المدعي خلط بين الخسائر (مصطلح محاسبي لعجز الإيرادات عن المصروفات) والديون (التزامات للغير)، فلم يثبت مخالفة المادة 181/1 من نظام الشركات التي تتعلق بال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.