المادة الحادية والثمانون بعد المائة: الإلزام ببيع الحصص

النص الكامل للمادة ١٨١ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٩٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة بعد موافقة شريك أو أكثر يمثلون (تسعين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل، على الآتي: أ- أن يكون لأكثرية الشركاء إلزام الأقلية بقبول عرض من مشترٍ حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء حصص الأكثرية. ب- أن يكون لأقلية الشركاء إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية حصصهم بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة ببيع حصص الأكثرية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٩٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٥
أخرىالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة للفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال في عقد التوريد، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. لذا حكمت الد…

التعويض: ١٢٤,٨٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٤
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه للفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' والبيان مقدار رأس المال بجانب اسم الشركة في عقد التوريد، مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية والتضامنية عن التزامات الشركة. وقد…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت عدم تحقق أسباب التصفية المنصوص عليها في المادة 16 والمادة 181 من نظام الشركات، إذ أقر وكيل المدعين بعدم علمه ببلوغ الخسائر نصف رأس المال. كما تجددت مدة الشركة ضمنياً بعقدها واستمرارها في العمل. لذا رُفض الطلب لعدم تحقق شروط الحل والتصف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

قرر وكيل المدعي حصر الدعوى في طلب واحد بإلزام المدعى عليهما بتحمل ديون وخسائر الشركة وتعويضها، وطُلب منه تحرير الديون والخسائر وإثباتها خلال 3 أيام، ولم يتم ذكر صدور حكم نهائي في النص المقدم، مما يشير إلى صرف النظر أو رفض الدعوى لعدم التحر…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٨
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تنطبق المادة 181/1 و165/2 على الواقعة إذ تتعلقان بالتعويض عن الضرر لا التضامن في مديونية الشركة الثابتة بحكم نهائي. كما ثبت علم المدعي بنوع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من المراسلات والخطابات المؤرخة 18/3/2018م التي تضمنت 'Swiss Dar Co…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبتت مخالفة المدعى عليه للمادة 152/2 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة وعدم بيان رأس المال في العقد، مما يوجب مسؤوليته التضامنية عن التزامات الشركة. كما ثبت صدق الحكم السابق بـ77,000 ريال، وقُدر تعويض أتعاب التقاضي بـ5,000…

التعويض: ٧٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٠
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رأت المحكمة عدم تحقق شرط الصفة للدعوى إذ أقام المدعي الدعوى في مواجهة الشركة ذاتها التي صدر بحقها الحكم السابق، ولم يقمها على المديرين الذين يدعي مسؤوليتهم الشخصية، مما يؤدي إلى عدم انعقاد الخصومة القضائية وعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-١٣
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة استقالة المدعى عليه الأول من إدارة الشركة بتاريخ 22/4/2012م قبل نشوء الحق المطالب به، مما يؤدي إلى عدم صفته في الدعوى كمسألة إجرائية متعلقة بالنظام العام. أما المدعى عليه الثاني فالدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم إثبات عجز الشركة عن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-١٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

خلت أوراق القضية من بينة تثبت دعوى المدعي بأن رأس المال المتفق عليه مليون ريال مناصفة، رغم اتفاق الأطراف على صورية الرأس المال المدون في عقد التأسيس. أدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الدعوى، فتم الحكم برفض الدعوى لعدم كفاية البينة م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم استيفاء المدعي السبل النظامية الكاملة لاستحصال حقوقه من الشركة، بما في ذلك حلها وتصفيتها أو إثبات عجزها عن الوفاء بعد ذلك. النزاع من اختصاص المحكمة التجارية لكنه غير ناضج للفصل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-٠٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أقرت وكيلة المدعين أمام المحكمة بأن الديون تزيد عن رأس المال، وهذا الإقرار ملزم ولا يقبل الرجوع عنه. لا يجوز تصفية الشركة إلا إذا كانت أصولها تكفي لسداد ديونها وغير متعثرة وفق المادة 7/1 من نظام الإفلاس، وثبت عدم توفر ذلك. أيدت دائرة الاست…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة استقالة المدعي من خلال وثيقة المخالصة الموقعة من مدير الشركة ومحضر اجتماع الشركاء، وهي بينة كتابية موصلة بموجب المادتين 29/1 و30 من نظام الإثبات. الامتناع عن حذف اسم المدعي من عقد التأسيس يسبب ضررًا له ولحقوق الغير، ودفوع ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٣١
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يرتب نظام الشركات مسؤولية مدنية على عدم ذكر رأس المال في العقود بل مسؤولية جزائية فقط وفق المادة 12 والمادة 162، كما لم يقدم المدعي بينة على تجاوز خسائر الشركة نصف رأس مالها أو عدم اتخاذ الإجراءات، ونظام الشركات الجديد هو المعمول به بعد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٢
استرداد دينالمدعي: رفضت

المحكمة رأت عدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليهم الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وأن تضمين الشركاء أو المديرين لا يجوز قبل تصفية الشركة وثبوت عدم قدرتها على الوفاء بالديون. الدعوى مرف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مجهلة لعدم تحديد مطالب محددة بمبالغ مقدرة، والقضاء لا يقوم بإجراء المحاسبة نيابة عن الشركاء. يحق للشركاء الاطلاع على مستندات الشركة بموجب المادة 26 من نظام الشركات للتحقق من حقوقهم ثم رفع دعوى محددة. أتعاب التقاضي سابقة لأوانها لعدم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-١٢
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة أن العقد بين المدعي والشركة خالٍ من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وبيان رأس المال مخالفًا للمادة 15 والمادة 152/2 من نظام الشركات، مما يوجب مسؤولية المدير شخصيًا وتضامنيًا عن التزامات الشركة بمجرد الإخلال دون اشتراط إثبات أركان ال…

التعويض: ٣٠٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

حائل

٢٠٢٣-٠٥-١٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثابت بحكم سابق مؤيد من الاستئناف إلزام المدعي بالدين بصفته مالك المؤسسة قبل التحويل إلى شركة، وهذا الدين لم يكن من ديون الشركة زمن إدارة المدعى عليه. عدم توافر أركان التعويض لعدم ثبوت الضرر الناتج عن إهمال المدعى عليه وعدم تقديم المدعي بين…

حكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٠١
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

المحكمة رأت أن ذمة الشركة منفصلة عن ذمم الشركاء ولا تضامن إلا بمخالفة نظام الشركات، وأن المدعي خلط بين الخسائر (مصطلح محاسبي لعجز الإيرادات عن المصروفات) والديون (التزامات للغير)، فلم يثبت مخالفة المادة 181/1 من نظام الشركات التي تتعلق بال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٧٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية