المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٦-١٥إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
انقضت الشركة التضامن بوفاة أحد الشركاء وفق المادة 37 من نظام الشركات لعدم تحويلها إلى شركة توصية خلال سنة، ودخلت دور التصفية بقوة النظام. قرار التصفية الاختيارية باطل لعدم اجماع الشركاء، لذا تولت المحكمة التتصدى للتصفية وتعيين مصفٍ قضائياً…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت أصل المديونية بموجب مصادقة الرصيد، وأقر المدعى عليه ضمناً بها، ولم يقدم بينة على تسوية الدين المطالب به مقابل الحصص بل أقر بعدم وجود بينة، كما أن الحكم السابق يؤكد أن التسوية كانت لدين شخصي منفصل. بموجب المادة 208/1 و203/2 من نظام الشر…
التعويض: ١,٩٨٧,٩٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
طلب تصفية الشركة يتعلق بكافة الشركاء كمؤسسين وليس بالشركة مباشرة، وقد حدد نظام الشركات آليات الحل والتصفية بين الشركاء، كما يتطلب التصفية التحقق من وفاء أصول الشركة لديونها وفق نظام الإفلاس، لذا لا يستوفي الطلب شروط الباب العاشر من نظام ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
عجز وكيل المدعي عن تقديم البينة المطلوبة رغم الإمهال المتكرر، وعدم تضمين صحيفة الدعوى لأسانيد الدعوى وفق المادة 20 من نظام المحاكم التجارية. كما أن الدعوى تتوجه ضد الشركة المصفاة لا المصفي مباشرة. بناءً على قاعدة البينة على المدعي واليمين…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٢-١٢-٢٦نزاع شراكةالمدعي: خسر
شركة المحاصة لا تُعد كياناً نظامياً ولا تتمتع بشخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة وفق المادة 43 من نظام الشركات، ولا يسوغ طلب التصفية إلا للشركات النظامية المؤسسة وفق الفقرة 1 من المادة 203 من نظام الشركات. لذا حُكم بعدم قبول الدعوى بعد إل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت للدائرة عدم وجود دليل على قيام الشراكة المضاربة وبينات المدعي غير موصلة. أدى مدير الشركة المدعى عليها اليمين القضائية نافياً الشراكة مؤكداً أن سبب المال بيع وليس شراكة. طبقاً للقاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر لذا رف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٢-٠٩-١٣نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت إقرار الأطراف بعدم ممانعتهم من تصفية الشركة، والإقرار حجة شرعية بذاته. ثبت انقضاء الشركة لعدم ممارسة نشاط وانتهاء سجلها التجاري وفق المادة 16 من نظام الشركات، ودخولها دور التصفية بموجب المادة 203/1. لذا ألزمت المحكمة الأطراف بتصفيتها ت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
خلت بينات المدعية من إثبات خطأ المدعى عليهم كمدراء للشركة وفق أحكام نظام الشركات وعقد التأسيس، وما تتكئ عليه المدعية قول مرسل خالٍ من البينة، مع ثبوت إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، لذا رفضت الدعوى لعدم توافر أركان المسؤولية التقصيرية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تحقق شروط قبولها، حيث يخضع طلب التصفية الإدارية لنظام الإفلاس الذي يتطلب تقديم طلبات إدارية مسبقة وموافقتها من الجهات الإدارية، ولم يتم التحقق من ذلك، كما أن الدعوى لا تختص بها المحكمة التجارية وفق المادة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بوقف السير في الدعوى لستة أشهر بموجب طلب الأطراف، ولم يعاود الخصوم السير فيها خلال المدة المحددة بنظام المرافعات الشرعية (المادة 86)، لذا اعتُبرت الدعوى متروكة وثبت تركها، ويجوز إقامة دعوى جديدة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
لم يتحقق الإخطار الكتابي المطلوب قبل إقامة الدعوى وفق المادة 19 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من اللائحة التنفيذية، حيث خلا إخطار المدعية من بيان موضوع النزاع والطلبات. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شروط القيد.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
الدعوى متعلقة بتطبيق نظام الشركات وتختص بها المحكمة التجارية، إلا أن المدعي لم يتخذ السبل النظامية لاستحصال حقه بمطالبة إفلاس الشركة وفق نظام الإفلاس، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
طلب تعيين محاسب قانوني ليس فصلاً في نزاع بل بحث عن بينة للمدعين لتحديد مطالبهم، ولا يمكن النظر فيه بدون طلب أصيل يُفصل فيه بعد تقرير المحاسب. يحق للمدعين رفع دعوى مستقلة للاطلاع على مستندات الشركة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
المحكمة رأت أن اللجنة الحكومية المشكلة بأمر سامي هي الجهة المختصة بتوجيه المصفي وتحديد نطاق عمله وفق قرار التصفية، وليس الشركاء أو المساهمين. المواد النظامية المستند إليها لا تمنح المدعين صلاحية إلزام المصفي بالأعمال المطلوبة، بل تكون للجه…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الشركة تضامنية ولم ينص عقد تأسيسها على استمرارها بعد وفاة أحد الشريكين مع ورثة المتوفى، لذا انقضت بقوة النظام بوفاة الشريكين ودخلت طور التصفية وفق المادة 37 و203 من نظام الشركات. رفضت المحكمة الطلب بتعديل العقد أو التحويل إلى شركة ذات مسؤو…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
خلت الدعوى من الإخطار الكتابي المطلوب بموجب المادة 19 من نظام المحاكم التجارية قبل إقامتها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ولم يقدم المدعي ما يثبت إرسال الإخطار أو اللجوء للتسوية الودية، مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
الطلب مقدم من غير ذي صفة لأن صلاحيات رئيس مجلس الإدارة تنتهي بصدور قرار الجمعية العامة بحل الشركة وفق الفقرة (٢) من المادة (٢٠٣) من نظام الشركات، ويصبح المصفي هو ممثل الشركة أمام القضاء وفق الفقرة (١) من المادة (٢٠٧). لذا رفض الطلب شكلاً ب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الشركة ذات مسؤولية محدودة وذمتها مستقلة عن ذمة الشركاء وفق المادة ١٥١ من نظام الشركات، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها. المطالبة يجب أن تكون على الشركة أو وفق إجراءات التصفية والإفلاس المحددة في نظام الشركات والإفلاس، ولم يستوفِ المدعي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.