نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن نظام الشركات يوفر إجراء خاص لحل الشركات غير النشطة بتقديم إقرارات وتعهدات لوزارة التجارة دون الحاجة لتصفية قضائية أو تعيين مصف، ويجب على المدعية اللجوء للوزارة أولاً وإلزام المدعى عليها باستكمال الإجراءات…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تبين للدائرة أن توقف أعمال التصفية ناشئ عن عدم تعاون الشركاء في تسليم المستندات، وقد انقضت مهلة التصفية بموجب المادة 205 من نظام الشركات. استناداً لتقرير المصفي وتوافق الأطراف، ارتأت الدائرة تمديد مدة التصفية لستة أشهر وإلزام سمير الفوزان…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
رأت محكمة الاستئناف تفريط المصفي في عدم إنجاز صلب أعمال التصفية كتحويل الأصول إلى نقد وحصر دقيق للأصول وفق المادة 207 من نظام الشركات، مع طول المدة لخمس سنوات دون تقديم حصر أو حساب ختامي، مما يخالف المواد 207 و209 من نظام الشركات، فألغت حك…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٦-١٥إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
انقضت الشركة التضامن بوفاة أحد الشركاء وفق المادة 37 من نظام الشركات لعدم تحويلها إلى شركة توصية خلال سنة، ودخلت دور التصفية بقوة النظام. قرار التصفية الاختيارية باطل لعدم اجماع الشركاء، لذا تولت المحكمة التتصدى للتصفية وتعيين مصفٍ قضائياً…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
اتفق جميع الأطراف على تصفية الشركة لكن الدعوى موجهة ضد الشركة بينما الصفة تنعقد بين الشركاء أنفسهم وفق المادة 205/2 من نظام الشركات التي تحدد أن قرار التصفية الاختيارية من الشركاء أو الجمعية العامة. لذا عدم صفة الشركة في الدعوى مما يؤدي إل…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رغم انعقاد الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة التجارية، إلا أنه يجب قبل الحكم بانقضاء الشركة معرفة مركزها المالي وقدرتها على سداد ديونها؛ فإن كانت قادرة يُحكم بحلها، وإن لم تكن يُحكم بإفلاسها وفق نظام الإفلاس، ولم يُثبت المدعي ذلك، فعدم قبول…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
ثبت تعثر الشركة مما يخالف المادة السابعة من نظام الإفلاس التي تشترط أن تكفي أصول الشركة لسداد ديونها وأن تكون غير متعثرة لقبول التصفية، لذا رفضت الدعوى ابتدائياً وألغت محكمة الاستئناف الحكم لكنها حكمت بعدم قبول الدعوى مشيرة إلى إمكانية الت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
رأت الدائرة عدم مصلحة في طلب التصفية لسبق الحكم بحل الشركة وتعيين مصفي ساري النفاذ بموجب نظام الشركات، وأن طلب إلزام التعاون من شأن المصفي وليس الشركاء الذين ليس لهم صفة في ذلك استناداً للمادة ٧٦/١ من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
ثبت العقد والمخالصة بين المدعية والشركة المتعاقد معها بالوثائق المقدمة، وأقر وكيل المدعى عليه بالتصفية الاختيارية دون تعيين مصفي مخالفًا للمادة 205 من نظام الشركات، ولم يقدم بينة على مطالبة الشركة الفنلندية، مما يُلزم الشريكين متضامنًا بال…
التعويض: ٢,٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي رجح استحقاق المدعي مبلغ 24,189,694 ريال بناءً على جرد سنوي مقدم من المدعى عليه، مع إثبات تصفية فروع صبيا والجوهرة النقية بموجب إقرار موقع من الطرفين، ولم يثبت شراكة خارج المملكة. ألزمت المد…
التعويض: ٢٤,٨٧٩,٦٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٢-٠٩-١٣نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت إقرار الأطراف بعدم ممانعتهم من تصفية الشركة، والإقرار حجة شرعية بذاته. ثبت انقضاء الشركة لعدم ممارسة نشاط وانتهاء سجلها التجاري وفق المادة 16 من نظام الشركات، ودخولها دور التصفية بموجب المادة 203/1. لذا ألزمت المحكمة الأطراف بتصفيتها ت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
حق طلب حل الشركة وتصفيتها عائد للشركاء لا للشركة أو مديرها، ويكون بقرار الجمعية العامة وفق عقد التأسيس. المدعي رفع الدعوى ضد الشركة دون إثبات عقد الجمعية العامة أو تعثر إقامتها، وعدم صفة المدعى عليها استنادًا للمواد 174، 180، 181/2، 204، 2…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
أجاب المدعى عليهم الحاضرون بأنهم لا مانع لديهم من تمديد أعمال التصفية لمدة سنة لإنهاء الأعمال. ثبت تبليغ الغائبين نظامياً ونزل غيابهم منزلة النكول. استند الحكم للفقرة الرابعة من المادة 205 من نظام الشركات التي تجيز التمديد القضائي.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بوقف السير في الدعوى لستة أشهر بموجب طلب الأطراف، ولم يعاود الخصوم السير فيها خلال المدة المحددة بنظام المرافعات الشرعية (المادة 86)، لذا اعتُبرت الدعوى متروكة وثبت تركها، ويجوز إقامة دعوى جديدة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
لم يقدم المدعي ما يثبت إخطاره الكتابي للمدعى عليهم قبل ١٥ يوماً من رفع الدعوى كما تنص المادة ١٩/١ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٦٩ من لائحتها، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى التجارية. كما لم يبين صفة المدعى عليهم بدقة حيث يظهر من قرار التصف…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم يُحقق المدعي شرط الإخطار المسبق للمدعى عليه بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوماً من قيد الدعوى كما أوجبته الفقرة 1 من المادة 19 من نظام المحاكم التجارية، وكذلك المادة 69 و72 من اللائحة التنفيذية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الدعوى لعدم إخطار…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
انتهت مدة الشركة المدعية بموجب عقد تأسيسها في ١١/٠٢/١٤٢٩هـ دون إثبات تمديدها، مما يحرمها من الصفة في رفع الدعوى. كما انتهت مدة التصفية الاختيارية دون تمديد قضائي أو تقارير مالية، والوكالة المقدمة غير صالحة للترافع أمام المحاكم.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت أن المدعي أقام الدعوى ابتداءً ضد المدعى عليه فقط ثم عدّل ليشمل شريكاً آخر (شركة محمد عبدالرحمن العوادن القابضة) لكنه لم يخطره بالدعوى مخالفاً المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية، مما يجعل الدعوى حريةً بعدم القبول شكلي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.