المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٨-٢٤عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي بينة كاملة عبر مطابقة الرصيد المصادق عليها بختم المؤسسة، وهي حجة قاطعة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. غاب المدعى عليهما رغم التبليغ ولم يودعا مذكرة دفاعية. تحملهما المسؤولية التضامنية بناءً على نظام الأسماء التجارية ونظام الشر…
التعويض: ٢٧,٣٣١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
المحكمة نظرت في الصفة من تلقاء نفسها استناداً للفقرة 1 من المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. تبين أن المدعية أقامت الدعوى على الشركة رغم أن التعامل كان مع صاحب المؤسسة قبل تأسيس الشركة التي لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، لذا حكمت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثابت صحة مطالبة المدعية بموجب مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليه دون إنكار صريح استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات. دفع المدعى عليه بعدم صفته لتحويل مؤسسته إلى شركة مرفوض لعدم تقديم ما يثبت قبول الدائن صراحةً وفق المادة ٢٢٠/٣ م…
التعويض: ١١,٨٣٩.٥٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية بينتها بمصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها وهي إقرار بالاستحقاق، والأصل عدم السداد. المدعى عليها متبلغة وتخلفت عن الحضور والجواب رغم الإبلاغ. قدرت المحكمة أتعاب المحاماة بـ2,800 ريال.
التعويض: ٣١,٥٦٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبتت حجية المحررات العادية (إشعارات التسليم والفواتير) استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها الخط أو الإمضاء. الدعوى ضد ملاك المؤسسات الفردية مباشرة لارتباطها بذمتهم وليس لها ذمة مستقلة، وفق التعميم القضائي ١٣/ت/٧٥٩٨.…
التعويض: ٥٦,٣٨١.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
انتفاء شرط الصفة لتوجيه الدعوى على الشركة بدلاً من المؤسسة التي انعقد الالتزام معها. تبين من المرفقات أن العقد كان مع مؤسسة نال الجزيرة للمقاولات وليس الشركة. لا يبرئ تحويل المؤسسة إلى شركة ذمتها من الالتزامات السابقة استناداً للمادة 220/3…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية فواتير معتمدة بختم الاستلام وكشف حساب يثبت المبلغ المستحق 31,140 ريال وهي بينة صحيحة للتجار. ثبت تبلغ المدعى عليها وحضورها الأولي ثم نكولها عن الإجابة مما يعد إقراراً ضمنياً بالدعوى. ألزمت المدعى عليها بالثمن وأتعاب التقاضي لأ…
التعويض: ٣٤,١٤٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
ثبت للدائرة عدم صفة المدعى عليها في الدعوى لأن العقد محل الدعوى مع مؤسسة فردية وليس مع الشركة المدعى عليها، وذمة المؤسسة الفردية لا تبرأ بتحويلها إلى شركة إلا بقبول الدائنين. لم تقدم المدعية دليلاً على ارتباط المؤسسة بالشركة المدعى عليها.…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
رفضت الدائرة دفوع المدعى عليها بعدم الإخطار لأن المصالحة تقوم مقام الإخطار، ورفضت دفع عدم الصفة مستندة إلى المادة 9 من نظام الأسماء التجارية التي تلزم الخلف بحقوق والتزامات السلف تحت الاسم التجاري، وقبلت مطابقة الرصيد كمحرر عادي حجة بموجب…
التعويض: ٧٢,٦٤٧.٦٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه باستحقاق المدعي للمبلغ وفق المادة ١٧ من نظام الإثبات كإقرار قضائي حجة قاطعة. لم يثبت المدعى عليه إبراء ذمته من ديون المؤسسة الفردية السابقة للتحويل إلى شركة وفق المادة ٢٢٠/٣ من نظام الشركات، ولم يقدم ما يثبت إخطار الدائنين…
التعويض: ٧٤٨,٥٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت تعاقد المدعية مع مؤسسة المدعى عليه وقامت بتنفيذ الأعمال، وقدمت فواتير محررة على مطبوعاتها ممهورة بتوقيع منسوب للمؤسسة. لم ينكر وكيل المدعى عليه صراحة التوقيع وفق المادة 29/1 من نظام الإثبات، مما يجعل الفواتير حجة. رفض الدفع بعدم الصفة…
التعويض: ٦٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة وتتبع ذمة مالكها، وتحولها إلى شركة لا يعفي مالكها السابق من الديون السابقة استناداً للفقرة (٣) من المادة (٢٢٠) من نظام الشركات. لذا حكمت بعدم قبول الدعوى ضد الشركة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبتت العلاقة التعاقدية بعقد التركيب وسند القبض المختومين، وحجية الكتابة العادية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. أقر المدعى عليه باستلام المبلغ ولم يقدم بينة على إرجاعه، والإقرار القضائي حجة قاطعة بموجب المواد 14 و17 من نظام الإثبات.
التعويض: ١٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية وأنها كانت قبل تحول المؤسسة إلى شركة، والإقرار حجة قاطعة على صاحبه وفق المادة 17 من نظام الإثبات. لم يقدم المدعى عليه دليلاً على قبول المدعية صراحة بنقل الدين إلى ذمة الشركة وفق الفقرة 3 من الماد…
التعويض: ٣٤,٠٧٠.٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة إقرار المدعى عليها بأصل العقد مع المؤسسة قبل تحولها إلى شركة على نفس السجل التجاري مما يسوغ للمدعية المطالبة، ومحاضر التسليم حجة لعدم إنكار المدعى عليها لها بموجب المادة 129/1 من نظام الإثبات، ودفع الإخلال كان مرسلاً دون تحديد،…
التعويض: ١١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية كشف حساب وفواتير ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه واستمارة طلب فتح حساب مما أثبت جدية الدعوى ومطالبة المدعى عليه. الدعوى حضورية بسبب تبليغ المدعى عليه رغم تخلفه. ألزمت الدائرة المدعى عليه بالمبلغ مع تعويض أتعاب التقاضي بناءً على…
التعويض: ٢٨,٤١٤.٩٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
عقد الشراكة اكتنفه اللزوم بمدة محددة من 13/8/1438هـ إلى 13/8/1538هـ والأصل استمرار الشراكة. طلب التخارج مع إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص هو بيع للحصص والبيع لا ينعقد إلا برضا العاقدين. المدعى عليه رفض الشراء ولا يجوز إجباره عليه مع عدم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
رأت الدائرة بعد دراسة الطلب العاجل وسماع دفوع الأطراف وباطلاعها على اتفاقية إنهاء اتفاقية البائع أن انتقال الاستفادة من الوكالتين التجاريتين إلى الشركة محل التصفية كان بهدف توفير المقومات الأساسية لنجاح المشروع المشترك، ولم يصدر حكم نهائي…
أمر مؤقتثقة: متوسطة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.