المادة الثانية والأربعون بعد المائتين: فحص المركز المالي للشركة

النص الكامل للمادة ٢٤٢ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرارًا بحل الشركة- بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة. إذا تبين من البيان -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى الذي أقر انقضاء الشركة وأمرت بتصفيتها لأن انقضاء الشركة يدخلها تلقائياً دور التصفية دون حاجة لحكم قضائي بموجب المادة 244 من نظام الشركات، ويجب على الشركاء اتخاذ إجراءات التصفية لا المحكمة، كما أن الاك…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت إعراض الشركاء عن مباشرة أنشطة الشركة منذ تأسيسها مما يتعارض مع مقصد العقد ويؤكد انتفاء رغبتهم في استمرار الشراكة، مع حجية المراسلات الإلكترونية التي أظهرت رضى المدعى عليها المبدئي بشرط الإبراء. رفض طلب التصفية لأنه سابق لأوانه إذ يشترط…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

القوائم المالية المقدمة من المدعي يدوية وليست معتمدة في منصة 'قوائم' التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ولا تكفي لإثبات أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها وأنها غير متعثرة وفق المادة 242 و248/3 من نظام الشركات. لذا حكمت بعدم قبول الد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

حدد نظام الشركات شروطاً لتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة كوجود خسائر تتجاوز نصف رأس المال مع قرار الشركاء أو انتهاء الأجل دون تمديد. طلب المدعي خالٍ من هذه الشروط ولم يتبع الإجراءات النظامية المطلوبة. للمدعي حق التخارج بدلاً من التصفية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت انقضاء الشركة لعدم ممارستها نشاطاً منذ سنوات وانتهاء سجلها التجاري وعدم رغبة الشركاء في استمرارها مما ينافي مشروعية الشركة وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، مستندة إلى المادة 243 من نظام الشركات. رفض طلب التصفية القضائية لعدم اتخاذ المدعي الإجرا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

نظام الشركات يشترط لتطبيق أحكام التصفية وجود أصول تكفي لسداد الديون واستقامة الوضع المالي وعدم التعثر وفق المادة 242/1 والمادة 248/3، ولم يقدم المدعي بياناً مالياً يكشف ذلك مما يجعل الدعوى غير مقبولة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠١-٠٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

نصت المادة 7 من نظام الإفلاس على عدم تصفية أي شخص إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد ديونه وغير متعثر. كما نصت المادة 242 من نظام الشركات على اشتراط بيان يفيد كفاية الأصول وعدم التعثر قبل حل الشركة. وقد أقر الطرفان تعثر الشركة وعدم كفاية أصولها…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يصدر قرار الحل باتفاق جميع الشركاء كما اشترطت المادة 243/ب من نظام الشركات، وعدم مزاولة النشاط ليس سبباً للانقضاء العام أو الخاص، ويتطلب الحل حكماً قضائياً نهائياً بموجب المادة 243/ج. لذا لا يثبت سبب انقضاء الشركة للدخول في مرحلة التصفي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية