نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت أن المدعي سلك الطريق النظامي لإثبات استقالته قبل اللجوء للقضاء وتعذر ذلك لعدم تجاوب الشركاء، وقررت المحكمة ثبوت استقالته من تاريخ قرار الشركاء رقم 4 بتاريخ 21/10/1443هـ استناداً إلى مبدأ الرضا وعدم الإضرار، ولم ينل من ذلك ادعاء المدعى…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت إعراض الشركاء عن مباشرة أنشطة الشركة منذ تأسيسها مما يتعارض مع مقصد العقد ويؤكد انتفاء رغبتهم في استمرار الشراكة، مع حجية المراسلات الإلكترونية التي أظهرت رضى المدعى عليها المبدئي بشرط الإبراء. رفض طلب التصفية لأنه سابق لأوانه إذ يشترط…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت انقضاء الشركة لعدم ممارستها نشاطاً منذ سنوات وانتهاء سجلها التجاري وعدم رغبة الشركاء في استمرارها مما ينافي مشروعية الشركة وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، مستندة إلى المادة 243 من نظام الشركات. رفض طلب التصفية القضائية لعدم اتخاذ المدعي الإجرا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
تبين اتفاق الطرفين على تصفية الشركة التي لم تزاول نشاطاً وليس لها أصول أو ديون، مما يعد انقضاءً عاماً بموجب المادة 243/ب من نظام الشركات، وثبت امتناع المدعى عليه عن التجاوب مع طلبات المدعي لاستكمال النماذج دون برر مما يضر بالشريك، لذا ألزم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
بحثت الدائرة مسألة الصفة أولياً وهي قائمة على الخصومة وتعلقها بالنظام العام طبقاً للمادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. ثبت أن المدعي ليس له صفة لأن الطلب يخص الشركة التي هو مصفي لها والشركة تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية و…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رغم انعقاد الاختصاص النوعي والمكاني للمحكمة التجارية، إلا أنه يجب قبل الحكم بانقضاء الشركة معرفة مركزها المالي وقدرتها على سداد ديونها؛ فإن كانت قادرة يُحكم بحلها، وإن لم تكن يُحكم بإفلاسها وفق نظام الإفلاس، ولم يُثبت المدعي ذلك، فعدم قبول…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت أصل المديونية بموجب مصادقة الرصيد، وأقر المدعى عليه ضمناً بها، ولم يقدم بينة على تسوية الدين المطالب به مقابل الحصص بل أقر بعدم وجود بينة، كما أن الحكم السابق يؤكد أن التسوية كانت لدين شخصي منفصل. بموجب المادة 208/1 و203/2 من نظام الشر…
التعويض: ١,٩٨٧,٩٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت استقرار المديونية في ذمة الشركة بحكم قضائي سابق، وقام المدعى عليهما بتصفية الشركة اختيارياً دون سداد الديون مخالفين المادة 7 من نظام الإفلاس والمادة 181 من نظام الشركات، مما يجعلهما مسؤولين بالتضامن عن الدين المتبقي. كما خالفا حظر استث…
التعويض: ٦٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى برفض الدعوى لأن انقضاء الشركة يدخلها تلقائياً في التصفية دون حاجة لحكم قضائي بموجب المادة 244 من نظام الشركات، ويجب على الشركاء إعداد بيان خاص للتحقق من كفاية الأصول لا الاكتفاء بالقوائم المالية، وتعي…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
ثبت للمحكمة عدم قيام المدعي مدير الشركة بدعوة الجمعية العامة للسنوات المالية ٢٠١٦-٢٠١٩م مخالفاً المادة (١٦٧) من نظام الشركات، وعدم تزويد الوزارة بالقوائم المالية مخالفاً المادة (١٧٥)، وعدم قيد تعديلات عقد التأسيس وانتقال الحصص في السجل الت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت موافقة جميع الشركاء على تصفية الشركة اختيارياً، والشركة لم تمارس نشاطاً منذ إنشائها عام 1426هـ وسجلها منتهي منذ 1434هـ. حل الشركة من اختصاص المحكمة بموجب المادة 243 من نظام الشركات لعدم رغبة الشركاء في استمرارها وتوقف سجلها وعدم نشاطها…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.