المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين: الأسباب العامة لانقضاء الشركة

النص الكامل للمادة ٢٤٣ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية: أ- انتهاء المدة المحددة لها -إذا كانت محددة المدة- ما لم تمدد وفقًا لأحكام النظام. ب- اتفاق الشركاء أو المساهمين على حلها. ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن المدعي سلك الطريق النظامي لإثبات استقالته قبل اللجوء للقضاء وتعذر ذلك لعدم تجاوب الشركاء، وقررت المحكمة ثبوت استقالته من تاريخ قرار الشركاء رقم 4 بتاريخ 21/10/1443هـ استناداً إلى مبدأ الرضا وعدم الإضرار، ولم ينل من ذلك ادعاء المدعى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٣٠
تفسير العقدالمدعي: كسب

استحال تنفيذ الاتفاقية لانقضاء مدة الشركة بقوة النظام وفق المادة 243 من نظام الشركات، مع إخلال المدعى عليه الكلي بشروط الاتفاقية رغم تبلغه وغيابه عن الجلسات. الأصل صحة العقود ووفاء الشروط الجائزة شرعًا كما في قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُ…

حكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

حصرت المادة 243 من نظام الشركات أسباب انقضاء الشركة، والشركة تأسست نظامياً بملكية المدعي 70% والشريك الآخر 30%، والمخالفة نشأت فقط في تعديل عقد التأسيس بزيادة حصة المدعى عليه إلى 98%، لكن المدعي أصر على إبطال العقد ككل لا التعديل فقط، فلم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت إعراض الشركاء عن مباشرة أنشطة الشركة منذ تأسيسها مما يتعارض مع مقصد العقد ويؤكد انتفاء رغبتهم في استمرار الشراكة، مع حجية المراسلات الإلكترونية التي أظهرت رضى المدعى عليها المبدئي بشرط الإبراء. رفض طلب التصفية لأنه سابق لأوانه إذ يشترط…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٣٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

الدعوى غير مقبولة موضوعاً لأن نظام الشركات لا يخول الدائنين طلب تصفية الشركة جبرياً، إذ تقتصر أسباب الانقضاء في المادة 243 على الشركاء فقط، ولا تسمح المادة 183 للذين لهم مصلحة بطلب الحل. الشركة ذات مسؤولية محدودة ولا أساس نظامي للطلب. يُنص…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت انقضاء الشركة لعدم ممارستها نشاطاً منذ سنوات وانتهاء سجلها التجاري وعدم رغبة الشركاء في استمرارها مما ينافي مشروعية الشركة وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، مستندة إلى المادة 243 من نظام الشركات. رفض طلب التصفية القضائية لعدم اتخاذ المدعي الإجرا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

تبين اتفاق الطرفين على تصفية الشركة التي لم تزاول نشاطاً وليس لها أصول أو ديون، مما يعد انقضاءً عاماً بموجب المادة 243/ب من نظام الشركات، وثبت امتناع المدعى عليه عن التجاوب مع طلبات المدعي لاستكمال النماذج دون برر مما يضر بالشريك، لذا ألزم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الاستجابة لطلب حل الشركة تقدير قضائي يعتمد على حال الشركة والشركاء، وقد تبين سريان سجل الشركة وعدم تقديم المدعي ما يثبت ضرراً لا يمكن تداركه على الغير من استمرارها، مع رفض الشركاء التصفية، وإمكانية المدعي التخارج من الشراكة لوقف الضرر المز…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى برفض الدعوى لأن انقضاء الشركة يدخلها تلقائياً في التصفية دون حاجة لحكم قضائي بموجب المادة 244 من نظام الشركات، ويجب على الشركاء إعداد بيان خاص للتحقق من كفاية الأصول لا الاكتفاء بالقوائم المالية، وتعي…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم صلاحية التصفية إذ الشركة متعثرة وفق المادة 7 من نظام الإفلاس. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود نزاع يمنع التصفية الاختيارية، إذ وقّع المدعى عليهم قرار التصفية وفوّضوا المدعية باستكمال الإجر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت موافقة جميع الشركاء على تصفية الشركة اختيارياً، والشركة لم تمارس نشاطاً منذ إنشائها عام 1426هـ وسجلها منتهي منذ 1434هـ. حل الشركة من اختصاص المحكمة بموجب المادة 243 من نظام الشركات لعدم رغبة الشركاء في استمرارها وتوقف سجلها وعدم نشاطها…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يصدر قرار الحل باتفاق جميع الشركاء كما اشترطت المادة 243/ب من نظام الشركات، وعدم مزاولة النشاط ليس سبباً للانقضاء العام أو الخاص، ويتطلب الحل حكماً قضائياً نهائياً بموجب المادة 243/ج. لذا لا يثبت سبب انقضاء الشركة للدخول في مرحلة التصفي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية