المادة السابعة والستون بعد المائتين: لجنة النظر في المخالفات

النص الكامل للمادة ٢٦٧ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

تكوّن بقرار من الوزير لجنة في الوزارة من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويرأسها ذو تأهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، وإيقاع العقوبات بشأنها، وذلك فيما عدا المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع عقوبات مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة. ويحق لمن صدر ضده قرار العقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ التبليغ به وفقًا لوسائل التبليغ التي تحددها اللوائح. وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من الوزير. يختص مجلس الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام المتعلقة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، ويحق لمن صدر ضده قرار من مجلس الهيئة التظلم أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٨
أخرىالمدعي: رفضت

طلب المدعي إيقاع العقوبات النظامية على المدعى عليهما مخالف لأحكام نظام الشركات، حيث تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 260 و261، ولجنة النظر في المخالفات بإيقاع العقوبات على المخالفات المنصوص عليها ف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٥
أخرىالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة إهمال المدعي كمدير في عدم دعوة الجمعية العامة العادية وعدم تقديم القوائم المالية للسنوات 2016-2020 رغم قيام الشركة خلال تلك الفترة وتمتعها بغطاء رسمي من وزارة التجارة. الوقائع السابقة لا تنفي مسؤوليته في كل عام على حدة، ويجب عل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة الإجرائية للمدعي في مواجهة اللجنة مباشرة، إذ إن اللجنة لا تملك كياناً مستقلاً بل هي منضوية تحت مظلة وزارة التجارة وفق المادة 267 من نظام الشركات، وتنعقد الصفة لوزارة التجارة في الطعن على قرارات ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

تقدمت الدعوى بطلب تعيين خبير محاسب قانوني لفحص الحسابات المالية والإدارية، وقدم الطرفان مذكرات ومستندات، واستمرت الدائرة في تبادل المذكرات والاستفسارات حول طبيعة المبالغ (شراء حصص أم تمويل) وتسليم المعدات. الحكم يصدر أمراً انتقالياً بتعيين…

أمر مؤقتثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليها نظامياً إذ اللجنة لا تملك كياناً اعتبارياً مستقلاً عن وزارة التجارة ويجب رفع التظلم ضدها مباشرة. الدفع بعدم القبول مسألة أولية سابقة للموضوع وقررت بها المحكمة من تلقاء نفسها استناداً للما…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية