نص المادة
نظام الشركات
للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا من الآتي: أ- إنذار الشخص المعني. ب- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها. ج- إلزام الشخص المعني بالتوقف أو بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى. د- المنع من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية. يحق للجهة المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا مما ورد في الفقرتين (1 / أ) و(1 / ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات.
