نص المادة
نظام الشركات
يكون للموظفين المكلفين بضبط الأفعال المنصوص عليها في المواد (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) و(الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، بموجب قرار من الجهة المختصة؛ صفة الضبط الجنائي في إثبات الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، ولهم -في سبيل ذلك- التحفظ على ما يرونه متعلقًا بالجريمة أو المخالفة من سجلات ووثائق. للوزير ولمجلس الهيئة -بحسب الأحوال- إصدار قواعد وضوابط تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة ووضع قواعد منح مكافآت مالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
