المادة السادسة والخمسون: التنازل عن الحصص

النص الكامل للمادة ٥٦ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه أو بعضها لأي من الشركاء الآخرين في الشركة. يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. يجوز للشريك المتضامن أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، لمصلحة شريك موصٍ أو للغير؛ وفقًا لحكم الفقرة (2) من هذه المادة. إذا لم يقدم الشريك الموصي حصته في رأس مال الشركة في ميعاد استحقاقها قبل التنازل عنها، يصبح المتنازل له مسؤولًا عن تقديمها. يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين إلى الشركة؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الشركاء الموصين، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٠-٠١-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن قرار الشركاء صدر بموافقة جميع الشركاء بما فيهم الشريكة (...) قبل وفاتها، وأن المصادقة أمام كاتب العدل كاشفة لا منشئة للحق، وأن المدعي أقر بعلمه بالقرار وتفويضه أخاه بالتوقيع، مما يسقط صفة مصلحته في الدعوى، لذا نقضت محكمة الاستئناف ح…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن النزاع بين الشركاء يُكيَّف كبيع حصص وليس مسؤولية شركة، وأن عقد التأسيس يشمل إبراءً تاماً بين الأطراف عن التقييم مع توقيعهم عليه برضا تام، وأن الأصل لزوم عقد البيع ولا رجوع إلا بمسوغ معتبر، ولم تجد مسوغاً للادعاء بعدم صحة الت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت التزام الشركة بسداد مليون ريال للمدعي بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة الموقع من شركاء يمثلون أكثر من 75% من رأس المال، ولم تقدم المدعى عليها بينة على وجود مفاهمة شفهية لسداد من الأرباح، وقد أدى المدعي اليمين القضائية بنفي ذلك فحكم لصالح…

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى لمحاسبة المدعى عليه على أعمال مضى عليها أكثر من خمس سنوات، ونصت المادة 165/3 من نظام الشركات على عدم سماع دعوى المسؤولية بعد خمس سنوات من السنة المالية إلا في حالة الغش والتزوير، ولم يقدم المدعي أي بينة على الغش أو التزوير. لذا رفضت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية