المادة الثالثة والخمسون: صلاحيات الشريك الموصي

النص الكامل للمادة ٥٣ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق. لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فإن تدخل كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال. ومع ذلك، يجوز للشريك الموصي الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلية للشركة وفق ما ينص عليه عقد تأسيسها، ولا يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته إلا إذا كانت الأعمال التي أجراها تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن فيعد -في مواجهة ذلك الغير- مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٦-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي عقد الشراكة وسند لأمر موقعين من الطرفين. تبين أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة جمعت أموالاً لاستثمارها لحساب الغير مخالفة للمادة 53 من نظام الشركات. يعمل نظام الشركات السابق على العقد لذا تضمين المدعى عليها رأس المال كامل…

التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٧-١٨
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت بطلان عقد المضاربة لمخالفته الفقرة الأولى من المادة 53 من نظام الشركات التي تحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة استثمار أموال الغير. يترتب على البطلان إعادة رأس المال كاملاً مع خصم المبلغ المسدد سابقاً (128,000 ريال) فيبقى المستحق 2…

التعويض: ٢٢٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-١٤
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مخالفة المدعى عليه كمدير للشركة للفقرتين الأولى والثانية من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال بجانب اسم الشركة في عقد التوريد. بناءً على ذلك، أثبتت المحكمة مسؤوليته التضامنية مع الشركة…

التعويض: ١٥٣,٧٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٥-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت بطلان عقد المضاربة لمخالفته الفقرة الأولى من المادة 53 من نظام الشركات التي تحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة استثمار أموال الغير. بطلان العقد يمنع استحقاق المدعي للأرباح، ولا يصح تصحيح العقد الباطل، والخسارة تلحق بالمفرطين من الط…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٤-١٩
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت بطلان عقد المضاربة لمخالفته الفقرة الأولى من المادة 53 من نظام الشركات التي تحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة استثمار أموال الغير. بطلان العقد يمنع استحقاق أي أرباح، ولا تصحيح للعقد الباطل، والمدعي مفرط بتسليم المال رغم المنع النظ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٢
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه مدير شركة ذات مسؤولية محدودة، وأن العقد المبرم مع المدعي لم يتضمن عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' أو بيان رأس المال، مخالفًا المادة 152 من نظام الشركات مما يترتب عليه مسؤوليته الشخصية التضامنية. كما ثبت التزام الشركة بحكم ساب…

التعويض: ٢,٠٩٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٢-١١-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

بطلان عقد المضاربة لمخالفته الفقرة الأولى من المادة 53 من نظام الشركات التي تحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة استثمار أموال الغير. يترتب على البطلان وجوب إعادة رأس المال كاملاً للمدعي، وهو 15,000 ريال بعد خصم المسدد سابقاً.

التعويض: ١٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه باستلام 31,250 ريال رأس مال ومصاريف، وتم تحويل 3,000 ريال أرباح للمدعية، فألزمت المحكمة بدفع المتبقي 27,000 ريال استناداً للمادة 53/1 من نظام الشركات لعدم جواز استثمار أموال الغير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. رفض التعو…

التعويض: ٢٨,٥٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت العقد بين الطرفين، والمدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة الفقرة الأولى من المادة ٥٣ من نظام الشركات المناهضة لأعمال البنوك أو التمويل أو استثمار الأموال لحساب الغير، مما يوجب قبول طلب إع…

التعويض: ٢٣٦,١٠٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٧-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي عقد الشراكة الممهور بختم المدعى عليها وسند لأمر بقيمة المطالبة، وأقرت المدعى عليها باستلام المبلغ. المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت باستثمار أموال لحساب الغير مخالفة الفقرة الأولى من المادة 53 من نظام الشركات. لذا قبلت…

التعويض: ١٨٩,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٧-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن العقد ينطبق عليه وصف شركة المضاربة حيث المال من المدعي والعمل من المدعى عليه، لكن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة وقامت باستثمار أموال لحساب الغير مخالفة للمادة 53 من نظام الشركات، لذا ألزمت برد رأس المال، وقدرت أتعاب المحاماة ب…

التعويض: ٥١,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-٢٢
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى وعدم حضورها رغم التبليغ مما يجعل القضية غيابية ويحكم على أساس مستندات المدعي. وصف العقد شركة مضاربة تخضع للمحكمة التجارية، وانتهاك المدعى عليها نظام الشركات باستثمار أموال الغير. قدرت الدائرة أتعاب المحاماة بـ…

التعويض: ١٠٢,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-٠٩
خرق العقدالمدعي: كسب

حصرت الدائرة العلاقة بين الطرفين كشركة مضاربة تنطبق على اختصاص المحكمة التجارية بموجب المادة 16/3 من نظام المحاكم التجارية، وأن المدعى عليها مخالفة لنظام الشركات باستثمار أموال لحساب الغير مخالفة للمادة 53/1، مما يوجب قبول الدعوى برد رأس ا…

التعويض: ٧١,٧٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن العقد بين الطرفين هو شركة مضاربة تخضع لاختصاص المحكمة التجارية، وأن المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة انتهكت نظام الشركات باستثمار أموال لحساب الغير، وأن المبلغ ما زال بذمتها، لذا ألزمت برد قيمة رأس المال.

التعويض: ٣٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٣-٣١
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تبلغ المدعى عليه وعدم حضوره رغم التبليغ مما يجعل القضية حضورية وتقضي الدائرة على أساس مستندات المدعي. العقد يشكل شركة مضاربة تخضع للمحكمة التجارية وقامت المدعى عليه باستثمار أموال الغير مخالفة نظام الشركات. قبلت الدائرة رد رأس المال وأ…

التعويض: ٢٠٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية