المادة الحادية والستون: بيانات نظام الشركة الأساس

النص الكامل للمادة ٦١ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -إن وجد- والمصدر والمدفوع منه. هـ- عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة. و- مدة الشركة، إن وجدت. ز- إدارة الشركة، وتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة. ح- تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها. ط- أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الأساس ولا تتعارض مع أحكام النظام. يجب أن يرفق بالنظام الأساس عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي: أ- أسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم. ب- بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة. ج- إقرار المؤسسين بالاكتتاب بكل أسهم الشركة المصدرة، وقيمة المدفوع منها. د- شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة. هـ- قرار من المؤسسين بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة، متضمنًا أسماءهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم، وتعيين أول مراجع حسابات في الحالات التي يلزم فيها ذلك بموجب أحكام النظام، إذا لم يكونوا قد عينوا في نظام الشركة الأساس. و- إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة. ز- تقرير مُعد من مقيّم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرارٌ من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٢-١٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رفضت الدائرة طلب شراء الحصة لعدم ثبوت التراضي بين الأطراف، ولعدم كون عدم الشراء سبباً نظامياً للتصفية. كما ثبت تمديد مدة الشركة بموافقة غالبية الشركاء (أكثر من 60%) وفق البند الخامس من عقد التأسيس والمادة 61 من نظام الشركات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن النزاع بين الشركاء يُكيَّف كبيع حصص وليس مسؤولية شركة، وأن عقد التأسيس يشمل إبراءً تاماً بين الأطراف عن التقييم مع توقيعهم عليه برضا تام، وأن الأصل لزوم عقد البيع ولا رجوع إلا بمسوغ معتبر، ولم تجد مسوغاً للادعاء بعدم صحة الت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مقامة على غير ذي صفة إذ الثابت من عقد التأسيس أن تقييم الحصص العينية تم من مالك المؤسسة (…) وليس المدعى عليه. الحصص عينية وليست نقدية وتم دفع قيمتها إلى مالك المؤسسة، فلا مدينية للمدعى عليه بدفع حصته. الطلبات اللاحقة غير مقبولة لمخا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت المدعون وجود خطر عاجل أو ضرورة ملحة تستوجب الحراسة القضائية، ولم يقدموا بينة كافية على التجاوزات المزعومة، بل أقروا بعدم وجود دعوى موضوعية. الحراسة القضائية إجراء استثنائي يتطلب شرط الضرورة الملحة التي لم تتوفر، مع ثبوت صلاحيات الم…

أمر مؤقتثقة: متوسطة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية