نص المادة
نظام الشركات
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
النص الكامل للمادة ٦٣ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام الشركات
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المالية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
محكمة الاستئناف
الدمام
محضر الاجتماع التأسيسي قبل تأسيس الشركة المساهمة لا يلزمها لعدم اختصاص الجمعية التأسيسية بترتيب مبالغ على الشركة وفق المادة 63 من نظام الشركات، ولم توافق الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو يُدرج في عقد التأسيس، كما لم يثبت نقل رخصة المدعي…
محكمة الاستئناف
الدمام
دعوى المدعي غير مقبولة لأن المادة 63 من نظام الشركات لا تمنح الجمعية التأسيسية اختصاص ترتيب مبالغ على الشركة، والمادة 71 تحظر مصلحة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة في قراراته، والمدعي عضو فيه. كما لم يثبت حصول الشركة على رخصة المدعي أو التأشيرا…
حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد…
يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية…
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسه…
يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد…
تعد الشركة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع ب…
إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، وجب تقييم ت…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.