المادة الرابعة والستون: إيداع قيمة الأسهم

النص الكامل للمادة ٦٤ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري. إذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها، وعلى البنوك التي اكتتب فيها أن ترد -بصورة عاجلة- لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة المكتتبين، ويتحمل المؤسسون جميع المصروفات التي أنفقت في سبيل تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال مدة التأسيس.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٠٦
أخرىالمدعي: رفضت

أظهرت بيانات القضية استمرار المدعي مديراً للشركة والتبليغات تصل عن طريقه بصفته المدير التنفيذي. مطالبة المدعي منحصرة في إزالة اسمه من سجل الشركة، والمادتان 64-65 من نظام الشركات أسندتا تعيين وعزل المدير إلى الشركاء لا الشركة ذاتها، مما يجع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: جزئي

لم تكتسب سندات الأسهم وشهادات حجز الأسهم الحجية لعدم إيداع الأموال في بنك وفق المادة 64/2 من نظام الشركات وعدم اكتمال الشروط الشكلية، مع إقرار المدعى عليه بـ5 ملايين ريال فقط في مذكرة دفاعه وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب نظام الإثبات، ورف…

التعويض: ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم اكتمال صفة المدعي إذ لم يبلغ المدعي والشركاء الموافقون على العزل النسبة المطلوبة وهي ربع رأس مال الشركة على الأقل وفق المادة 64 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم رقم م/133 لعام 1443هـ.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

القرار عاجل صادر في جلسة 27/5/1436هـ للنظر في القضية دون البت النهائي في الموضوع، حيث حضر الطرفان وتبادلا المذكرات والمستندات حول صحة الاتفاقية وفشل تأسيس الشركة والالتزامات النظامية.

أخرىثقة: منخفضة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت المدعون وجود خطر عاجل أو ضرورة ملحة تستوجب الحراسة القضائية، ولم يقدموا بينة كافية على التجاوزات المزعومة، بل أقروا بعدم وجود دعوى موضوعية. الحراسة القضائية إجراء استثنائي يتطلب شرط الضرورة الملحة التي لم تتوفر، مع ثبوت صلاحيات الم…

أمر مؤقتثقة: متوسطة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية