نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
١- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد.٢- يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
النص الكامل للمادة ٣ من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
١- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد.٢- يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها…
تسري القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية…
تنشأ في الوزارة وحدة مختصة بشؤون الخبرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها.
تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي:١- ال…
تعد الوحدة الآتي:١- تصنيف الخبراء بحسب التخصص، ولها الاستعانة بالهيئات…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.