نص المادة
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي:١- الترخيص للخبراء.٢- تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم.٣- تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم.٤- التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخبراء.٥- إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء.٦- إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء.٧- إصدار معايير ترشيح الخبراء.٨- إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء.٩- التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجهات القضائية.١٠- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أعمال الخبرة وجودتها، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.١١- المراجعة الدورية للقواعد ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح ما تراه من تعديلات، ورفعها للوزير.١٢- إقامة الأنشطة، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة.١٣- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخبرة.١٤- أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيما يتعلق بالخبرة.
