المادة الخامسة

النص الكامل للمادة ٥ من القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي:١- الترخيص للخبراء.٢- تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم.٣- تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم.٤- التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخبراء.٥- إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء.٦- إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء.٧- إصدار معايير ترشيح الخبراء.٨- إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء.٩- التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجهات القضائية.١٠- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أعمال الخبرة وجودتها، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث.١١- المراجعة الدورية للقواعد ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح ما تراه من تعديلات، ورفعها للوزير.١٢- إقامة الأنشطة، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة.١٣- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخبرة.١٤- أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيما يتعلق بالخبرة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية