نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها - استناداً إلى ما ورد في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه.٢ - إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة.٣ - إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقـق من التزوير، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مـع الاعتراض على الحكم في القضية.٤ - يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.
