نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.٢ - إذا عادت المحكمة لنظـر طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، التي أرجأت الفصل فيها؛ فيكون نظرها في ضبط الدعوى الجزائية، ويصدر بـها صك مستقل.٣ - إذا تضمن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم؛ فعلى المحكمة أن تبين في الحكم ما يخص الدعوى الجزائية وما يخص طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم.
