نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يجب أن تحرر مسودة الحكم قبل النطق به، وأن تشتمل على رقم الدعوى، وتاريخها، ونص الحكم، وأسبابه، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وتوقيعاتهم مؤرخاً.٢ - إذا تخلف أحد القضاة المشاركين في نظر القضية عن حضور جلسة تلاوة الحكم؛ فيدون ذلك في ضبط الدعوى، وأنه وقع على مسودة الحكم.٣ - يتحقق اشتراط حضور المتهم لجلسة تلاوة الحكم في غير الجرائم الكبيرة بحضور وكيله أو محاميه، ما لم تأمر المحكمة بحضور المتهم شخصياً.٤ - على المحكمة تحديد الوصف الجرمي في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية قبل تقرير العقوبة.٥ - يتلى الحكم بعد التوقيع عليه ممن أصدره، سواءً تم التوقيع في مسودة الحكم أو في ضبط الدعوى.٦ - يكون الصك مختصراً حاوياً لما أشير إليه في الفقرة (٢) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من النظام، مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا علاقة لها بالحكم ولا تأثير لها فيه.٧ - إذا كان ضبط الدعوى إلكترونياً فإن قيد القضية يقوم مقام عدد ضبط الدعوى.
