نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه.٢ - يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام أن يكون الحكمان نـهائيين.
