نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
النص الكامل للمادة ١٥٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة…
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من ا…
إذا صدر الحكم في دعوى اشتملت على حقٍّ عامٍّ وحقٍّ خاصٍّ واكتسب الحكم ال…
١- إذا نُص في الحكم على وقف تنفيذ عقوبة السجن التعزيرية في الحق العام،…
فيما عدا الأحكام الجزائية التي يكون تنفيذها بعد صدور أمر من الملك أو مم…
١- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.