نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يتولى الحاكم الإداري تحديد من يباشر تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.٢ - يشترط فيمن يباشر تنفيذ الأحكام المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة العدالة والمعرفة بكيفية تنفيذها، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا يكون بينه وبين المنفذ فيه قرابة حتى الدرجة الرابعة، أو عداوة.
