نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١ - إذا تبين لعضو النيابة المختص بزيارة السجون وأماكن التوقيف وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، فعليه الرفع عن ذلك لرئيس دائرة التحقيق التي يتبعها لاتخاذ اللازم وفقاً للمادة (الأربعين) من النظام.٢ - إذا سلّم الموقوف أو المسجون شكواه لأحد أعضاء النيابة المختصين بزيارة السجون وأماكن التوقيف؛ فيُعطى ما يُثبت تسلمها.٣ - يخضع كل مكان خصص للتوقيف أو السجن - وما في حكمهما - لرقابة وتفتيش النيابة وفق هذا النظام ونظام النيابة العامة.٤ - على إدارة التوقيف رفع بيان يومي إلى النيابة بأسماء الموقوفين، وأوقات توقيفهم، وأسبابه، والمدة التي أمضاها كل منهم.٥ - على إدارة السجن وإدارة التوقيف أن تضمن سجل السجن أو سجل مكان التوقيف المشار إليه في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام اسم المسجون أو الموقوف - بحسب الأحوال - وتاريخ سجنه أو توقيفه ومدته، ورقم الحكم الصادر بحق المحكوم عليه وتاريخه، ورقم أمر التوقيف أو تنفيذ السجن وتاريخه، والجهة التي أمرت به.٦ - السجلات المشار إليها في المادة (الثامنة والثلاثين) من النظام تكون ورقية أو إلكترونية، ويكون الاتصال بالمسجونين أو الموقوفين وسماع شكواهم بأي طريقة مناسبة تحددها النيابة.
