نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يُقبل الإبلاغ عن وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بحسب ما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام؛ مشافهةً أو كتابة، ولو لم يكن للمبلغ مصلحة فيه، ويُعدُّ محضر بذلك يشتمل على البيانات الشخصية للمبلِّغ، ومضمون البلاغ.٢ - يكون إبلاغ النيابة بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بإبلاغ رئيس الفرع أو رئيس الدائرة المعني. وعلى المبلَّغ أن يكلف - فوراً - أحد أعضاء النيابة بالانتقال إلى المكان الذي فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ اللازم وفقاً لما نصت عليه المادة (الأربعون) من النظام.
