نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
١- يُمكّن الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.٢ - يكون إبلاغ مرجع الموظف الموقوف - الوارد في الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام - من قِبل من أصدر أمر استمرار توقيفه.
