نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
يشترط لامتناع المحقق - وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه المتهم لأي منهما من أوراق أو مستندات؛ أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.
