نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
النص الكامل للمادة ٦٠ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا رأى المحقق أن هناك حاجة إلى الاطلاع على مستندات تتعلق بالقضية في إح…
يكون ضبط الأموال والأرصدة التي لدى البنوك والحجز عليها، والاستفسار عنها…
يشترط لامتناع المحقق - وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام - من…
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمص…
يختص المحقق برد المضبوطات قبل رفع القضية إلى المحكمة، وبعد رفعها يكون ذ…
١- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.