نص المادة
ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً
في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي: أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً. أن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها. تطبيق ما نصت عليه المادة (الثانية عشرة) من النظام، إذا كان المستجوب أو مؤدي الشهادة أو اليمين أخرس أو من في حكمه.
