نص المادة
ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً
في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.
النص الكامل للمادة ١٣ من ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً
في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن ع…
في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى…
مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة) من الضوابط، يجب عند تقديم نسخة من…
تشمل الوسائل الرقمية الأخرى -التي يجوز تقديم الدليل الرقمي بها والمنصوص…
إذا قدم الدليل الرقمي إلكترونياً واقتضت أحكام النظام والأدلة التحقق من…
يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.